للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك، فقال: «لَا، بَل شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَينَبَ بنْتِ جَحْشٍ، ولَنْ أَعُودَ». فنزَلَتْ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}. مُتَّفَقٌ عليه (١). فإن قيل: إنَّما نَزَلَتِ الآيَةُ في تَحْرِيمِ مارِيَةَ القِبْطِيَّةِ، كذلك قال الحسنُ، وقَتادَةُ (٢). قُلنا: ما ذَكَرْناه أصَحُّ، فإنَّه مُتَّفَقٌ عليه، وقولُ عائشةَ صاحِبَةِ القِصَّةِ الحاضِرَةِ للتَّنْزِيلِ، المُشاهِدَةِ للحالِ، أوْلَى، والحسنُ وقَتادَةُ لو سَمِعَا قولَ عائشةَ، لم يَعْدِلا به شيئًا، ولم يَصِيرَا إلى غيرِه، فكيفَ يُصارُ إلى قولِهما، ويُتْرَكُ قَوْلُها! وقد رُوِيَ عن ابنِ عَباسٍ، وابنِ عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه جَعَل تَحْرِيمَ الحلالِ يَمِينًا (٣).


(١) أخرجه البخاري، في: باب سورة التحريم، من كتاب التفسير، وفي: باب {لِمَ تُحْرِّمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} من كتاب الطلاق، وفي: باب إذا حرم طعامه، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخاري ٦/ ١٩٤، ٧/ ٥٦، ٥٧، ٨/ ١٧٥، ١٧٦. ومسلم، في: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٠٠ - ١١٠٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في شراب العسل، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠١. والنسائي، في: باب تأويل هذه الآية، أي {يَل أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرِّمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} من كتاب الطلاق، وفي: باب تحريم ما أحل الله عزَّ وجلَّ، من كتاب الأيمان والنذور، وفي: باب الغيرة، من كتاب عشرة النساء. المجتبى ٦/ ١٢٣، ٧/ ١٣، ٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٢١.
(٢) انظر: تفسير الطبري ٢٨/ ١٥٥ - ١٥٨.
(٣) أخرجه البيهقي عن عائشة مرفوعًا في: السنن الكبرى ١٠/ ٣٥٢. وإسناده ضعيف. ولم نجده عن ابن عباس أو ابن عمر مرفوعًا، وتقدم تخريجه في: ٢٢/ ٢٦٧ موقوفًا على ابن عباس. وانظر الإرواء ٨/ ٢٠٠، ٢٠١.