للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَجَد على كَوْرِ العِمامَةِ أو كُمِّه أو ذَيْلِه، فالصلاةُ صَحِيحَة رِوايَةً واحِدَةً. وهل يُكْرَهُ؟ على رِوايَتَيْن. وممَّن رَخَّصَ في السُّجُودِ على الثَّوْب في الحَرِّ والبَرْدِ عَطاءٌ، وطاوسٌ والشَّعْبِيُّ، ومالكٌ، وإسحاقُ، وَأصحابُ الرَّأْيِ. وسَجَد شُرَيْحٌ على بُرْنُسِه (١). وفيه (٢) رِوايَة أخْرَى، أنَّه يَجِبُ عليه (٣) مُباشَرَةُ المُصَلَّى بالجَبْهَةِ. ذكَرَها أبو الخطَّابِ. وروَى الأثْرَمُ، قال: سَألْتُ أَبا عبدِ اللهِ عن السُّجُودِ على كوْرِ العِمامَةِ؟ فقال: لا تَسْجُدْ على كُورِها، ولكنْ تَحْسُرُ (٤) العِمَامَةَ. وهو مذهبُ الشَّافعيّ؛ لِما روَى خَبّابٌ، قال: شَكوْنا إلى رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حَر الرَّمْضاءِ في جِباهِنا وأكُفِّنا، فلم يُشْكنا (٥). رَواه البَيْهَقِي (٦)، ورَواه مسلم (٧). وليس فيه، جِباهُنا وأكُفُّنا. وعن عليٌّ، -رَضِيَ الله عَنْهُ-، قال: إذا كان أَحَدُكم يُصَلَّى فليَحْسُرِ العِمامَةَ عن جَبْهَتِه. رَواه البَيْهَقِيُّ (٨). ولأنَّه سَجَد على


(١) البرنس: قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه.
(٢) في الأصل: «وفي».
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في م: «يحصر».
(٥) لم يشكنا: لم يزل يشكوانا.
(٦) في: باب الكشف عن الجبهة في السجود، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ١٠٤، ١٠٥.
(٧) في: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحُر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٣٣. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب أول وقت الظهر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ١٩٨. وابن ماجه، في باب وقت صلاة الظهر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ١٠٨، ١١٠.
(٨) في الموضع السابق.