للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كثيرًا ممَّا ذَكَرْنا لا يُؤْكَلُ في العادَةِ وَحْدَه، إنَّما يُعَدُّ للتَّأدُّمِ به، فكان أُدْمًا (١)، كالخَلِّ واللَّبَنِ. وقولُهم: إنَّه يُرْفَعُ إلى الفَمِ مُفْرَدًا. عنه جوابان؛ أحَدُهما، أنَّ منه ما يُرْفَعُ مع الخُبْزِ، كالملحِ ونحوه. والثاني، أنَّهما يَجْتَمِعان في الفَمِ والمَضْغِ والبَلعِ، الذي هو حَقِيقَةُ الأكلِ، فلا يَضُرُّ افْتِراقُهُما قبلَه. وأمَّا التَّمْرُ، ففيه وَجْهان؛ أحَدُهما، هو (٢) أُدْمٌ؛ لِما روَى يوسفُ بنُ (٣) عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ، قال: رَأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضَع تَمْرَةً على كِسْرَةٍ، وقال: «هذِهِ (٤) إدَامُ هذِهِ». رَواه أبو داوُدَ (٥). وذَكَرَه الإمامُ أحمدُ. والثاني، ليس بأُدْم؛ لأنَّه لا يُؤْتَدَمُ به عادَةً، وإنَّما يُؤْكَلُ قُوتًا وحَلاوَةً، ولأنَّه فاكِهَةٌ، فأشْبَهَ الزَّبِيبَ.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في م: «أنَّه».
(٣) في م: «عن».
(٤) في م: «هذا».
(٥) في: باب الرجل يحلف أن لا يتأدم، من كتاب الأيمان والنذور، وفي: باب في التمر، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٢٠١، ٣٢٥.
كما أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٨٢، من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أَبيه. وقال في مجمع الزوائد ٥/ ٤٠: وفيه يحيى بن العلاء، وهو ضعيف.