للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو قَلَنْسُوَةً. وقال أصحابُ الشافعيِّ: في الخُفِّ والنَّعْلِ وَجْهان؛ أحَدُهما، لا يَحْنَثُ. ولَنا، أَنه مَلْبُوسٌ حَقِيقَةً وعُرْفًا، فَحَنِثَ به (١)، كالثِّيابِ، وفي الحديثِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهْدَى إليه النَّجاشِيُّ خُفَّينِ، فلَبِسَهُما (٢). وقيل لابنِ عمرَ: إنَّكَ تَلْبَسُ هذه النِّعال؟ فقال: رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهُما (٣). فإن تَرَكَ القَلَنْسُوَةَ في رِجْلِه، أو أدْخَلَ يَدَه في الخُفِّ أو النَّعْلِ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ ذلك ليس بلُبْسٍ لهما.


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الخفّاف السود، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٦٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، وفي: باب الخفّاف السود، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ١/ ١٨٢، ٢/ ١١٩٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٣٥٢.
(٣) انظر ما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب غسل الرجلين في النعلين. . . .، من كتاب الطهارة. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٥٣. ومسلم، في: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٤٤، ٨٤٥. وأبو داود، في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١٠، ٤١١. والنَّسائي، في: باب الوضوء في النعل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦٨، ٦٩. والإمام مالك، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٣٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ١٧، ٦٦، ١١٠.