للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في «سُنَنِه» (١). وعن أحمدَ أنَّ الكَفَّارَةَ تَتَعَيَّنُ عليه، ولا يُجْزِئُه غيرُها؛ للخَبَرِ. والأوَّلُ ظاهِرُ المذهَبِ، لأنَّها يَمِين، فيُخَيَّرُ فيها بينَ الأمْرَين،


(١) وأخرجه النسائي، في: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٢٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٠.