للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ، مُرُوهُ فَلْيَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عليه (١). ولم يَأْمُرْه بكَفَّارَةٍ. ولأَنَّه نَذْرٌ غيرُ مُوجِبٍ (٢) لفِعْلِ ما نَذَرَه، فلم يُوجِبْ كَفَّارَةً، كنَذْرِ المُسْتَحيلِ. ولَنا، ما تقَدَّمَ في قِسْمِ نَذْرِ اللَّجَاجِ (٣) والغَضَب، فأمَّا حديثُ التي نَذَرَتِ المَشْيَ، فقد أمَرَ فيه بالكَفَّارَةِ في حديثٍ آَخَرَ، فروَى عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ، أنَّ أُخْتَه نَذَرَتْ أن تَمْشِيَ إلى بيتِ الله الحَرامِ، فسألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا». أخْرَجَه أبو داودَ (٤). وهذه زِيادَةٌ يجبُ الأخْذُ بها، ويجوزُ أن يكونَ الرَّاوي للحديثِ روَى البعضَ وتَرَك البعضَ، أو يكونَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ (٥) ذِكْرَ الكَفَّارَةِ في بعضِ الحديثِ، إحالةً على ما عُلِمَ مِن حَدِيثِه في مَوْضِعٍ آخَرَ.


(١) أخرجه البخاري، في: باب من نذر المشي إلى الكعبة، من أبواب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخاري ٣/ ٢٥، ٨/ ١٧٧: ومسلم، في: باب من نذر أن يمشي إلي الكعبة، من كتاب النذور. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٩، ٢٢٠. والترمذي، في: باب ما جاء في من يحلف بالمشي ولا يستطيع، من أبواب الأيمان والنذور، عارضة الأحوذي ٧/ ٢١. والنسائي، في: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٢٨. وابن ماجه، في: باب من نذر أن يحج ماشيا، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٦، ١١٤، ١٨٣، ٢٣٥، ٢٧١.
(٢) في م: «واجب».
(٣) في الأصل: «الحاج».
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٧١.
(٥) سقط من: الأصل.