للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ» (١). وبهذا قال الزُّهْرِيُّ، ومالكٌ. وقال رَبيعَةُ: يَتَصَدَّقُ منه بقَدْرِ الزَّكاةِ؟ لأنَّ المُطْلَقَ يُحْمَلُ على مَعْهودِ الشَّرْعِ، ولا يَجِبُ في الشَّرْعِ إلَّا قَدْرُ الزَّكاةِ. وعن جابرِ بنِ زيدٍ، قال: إنْ كان كثيرًا -وهو ألْفان- تَصَدَّق بعُشْرِه، وإن كان مُتَوَسِّطًا -وهو ألْفٌ- تصَدَّق بسُبْعِه، وإن كان قليلًا -وهو خَمْسُمائةٍ- تصَدَّق بخمْسِه (٢). وقال أبو حنيفةَ: يَتَصَدَّقُ بالمالِ الزَّكَويِّ كلِّه. وعنه في غيرِه (٣) رِوايَتان؛ إحْدَاهما، يَتَصَدَّقُ به. والثانِيَةُ، لا يَلْزَمُه منه شيء. وقال النَّخَعِيّ، والبَتِّيُّ، والشافعيُّ: يَتَصَدَّقُ بمالِه كلِّه؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أخرجه أبو داود، في: باب من نذر أن يتصدق بماله، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٥. والإمام مالك بلاغا، في: باب جامع الأيمان، من كتاب النذور. الموطأ ٢/ ٤٨١. والدارمي، في: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٩٠، ٣٩١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٥٢، ٤٥٣، ٥٠٢. وابن حبان، انظر: الإحسان ٨/ ١٦٤، ١٦٥. والطبراني، في: المعجم الكبير ٥/ ٢٢، ٢٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٨/ ٤٨٦. وعنده في آخره: وقال قتادة: والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.
(٣) بعده في م: «فيه».