للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه، كذا ههُنا. الحالُ الثَّاني، أن يُفْطِرَ لغيرِ عُذْرٍ، فهذا يَلْزَمُه اسْتِئْنافُ الصيامِ، ولا كَفَّارَةَ عليه؛ لأنَّه تَرَك التَّتابُعَ المنذورَ لغيرِ عُذْرٍ، مع إمْكانِ الإِتْيانِ به، فلَزِمَه فِعْلُه، كما لو نَذَر صومًا مُعَينًا، فصامَ قبلَه. فإن أفْطَرَ لعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ، كالسَّفَرِ، لم يَقْطَعِ التَّتابُعَ، في أحَدِ الوَجْهَين؛ لأنَّه عُذْرٌ في فِطْرِ رمضانَ، فأشْبَهَ المَرَضَ. والثَّاني، يُفْطِرُ؛ لأنَّه أفْطر باخْتِيارِه، أشْبَهَ ما لو أفْطَرَ لغيرِ عُذْرٍ.

فصل: إذا نَذَر صومَ شهر مُتَتابع، فصامَ من أوَّلِ الهِلالِ، أجْزَأه، تامًّا كان الشهرُ أو ناقِصًا؛ لأنَّ ما بينَ الهِلالين شَهْرٌ، ولذلك قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّمَا (١) الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (٢). وإن بَدَأ مِن أثْناءِ شَهْر،


(١) سقط من: م.
(٢) انظر ما تقدم تخريجه في ٢٢/ ٣٢١، ٣٢٢. ويضاف إليه في تخرج البُخاريّ ٧/ ٦٨: وانظر لهذا اللفظ ما أخرجه البُخاريّ، في: باب الصَّلاة في السطوح. . . .، من كتاب الصَّلاة، وفي: باب الفرفة والعلية المشرفة. . . .، من كتاب المظالم، وفي: باب موعظة الرجل ابنته. . . .، من كتاب النكاح، وفي: باب من حلف أن لا يدخل على أهله. . . .، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البُخاريّ ١/ ١٠٦، ٣/ ١٧٦، ٧/ ٣٨، ٨/ ١٧٣. والترمذي، فهي: باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين. عارضة الأحوذي ٣/ ٢٠٥. والنَّسائيُّ، في: باب كم الشهر، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١١. وابن ماجة، في: باب الإيلاء، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٤. والدارمي، في: باب الشهر تسع وعشرون، من كتاب الصوم. سنن الدارمي ٢/ ٤. والإمام مالك، في: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم. . . .، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٢٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٨، ٢٥٨، ٣٤٠، ٢/ ٣١، ٤٠، ٥٦، ٧٥، ٧٨، ٢٥١، ٢٩٨، ٣/ ٢٠٠، ٣٤١، ٦/ ٣٣، ٥١، ١٠٥، ١٦٣، ٢٤٣، ٣١٥.