للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو قولُ الشَّافِعِيِّ. [وأفْتَى به] (١) عَطاءٌ؛ لِما روَى ابنُ عباس، أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر نَذَرَتِ المَشْيَ إلى بيتِ اللهِ الحَرامِ، فأمَرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تَرْكَبَ، وتُهْدِيَ هَدْيًا. رَواه أبو داودَ (٢)، وفيه ضعفٌ. [ولأنَّه] (٣) أخَلَّ بواجبٍ في الإِحْرام، فلَزِمَه هَدْيٌ، كتاركِ الإِحْرام مِن المِيقاتِ. وعن ابنِ عمرَ، وابن الزُّبَيرِ، قالا: يَحُجُّ مِن قابل، ويَرْكَبُ ما مَشَى ويَمْشِي ما رَكِب (٤). ونحوَه قال ابنُ عباسٍ (٤)، وزادَ: ويُهْدِي. وعن الحسنِ مثلُ الأقْوالِ الثَّلاثَةِ. وعن النَّخَعِيِّ رِوايتان؛ إحداهما، كقولِ ابنِ عمرَ. والثَّانيةُ، كقولِ ابنِ عباس. وهذا قولُ مالكٍ. وقال أبو حنيفةَ: عليه (٥) هَدْيٌ، سَواءٌ عَجَز عن المشْي أو قَدَر عليه، وأقل الهَدْي شاةٌ. وقال الشَّافعيُّ: لا تَلْزَمُه مع العَجْزِ كفَّارَة بحالٍ،


(١) في م: «وبه قال».
(٢) في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الإيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٠. كما أخرجه الدارمي، في باب في كفارة المنذر، من كتاب النذور والأيمان. سنن الدارمي ٢/ ١٨٣، ١٨٤. وقال الحافظ: إسناده صحيح. تلخيص الحبير ٤/ ١٧٨.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٩، ٢٥٣، ٣١١. وعنده: «ولتهد بدنة». وانظر: الإرواء ٨/ ٢١٩ - ٢٢١.
(٣) في م: «لأنَّه».
(٤) أخرجه عن ابن عمرو بن عباس، عبد الرزاق، في: باب من نذر مشيًا ثم عجز، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٤٩. والبيهقي في: باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب. . . .، من كتاب النذور. السنن الكبرى ١٠/ ٨١.
(٥) في م: «يلزمه».