للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أذهبُ (١) في الفائِتِ وما عُجِزَ عنه.

فصل: ومَن نَذَر حَجًّا، أو صيامًا، أو صدقةً، أو عِتْقًا، أو اعْتِكافًا، أو صلاةً، أو غيرَه (٢) مِن الطَّاعاتِ، وماتَ قبلَ فِعْلِه، فعَلَه الوَلِيُّ عنه. وعن أحمدَ في الصلاةِ: لا يُصَلِّي عن المَيِّتِ؛ لأنَّها لا بَدَلَ لها بحالٍ، وأمَّا سائِرُ الأعْمالِ فيَجُوزُ أن يَنُوبَ الوَلِيُّ عنه فيها، وليس بواجِبٍ عليه، لكنْ يُسْتَحَبُّ له ذلك على سبيلِ الصِّلَةِ له والمعروفِ. وأفْتَى بذلك ابنُ عباس في امْرَأةٍ نَذَرَتْ أن تَمْشِيَ إلى قُبَاءٍ، فماتَتْ ولم تَقْضه، أن تَمْشِيَ ابْنَتُها عنها (٣). وروَى سعيد (٤)، عن سُفيانَ، عن عبدِ الكريمِ بنِ أبي أُمَيَّةَ، [عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ الله] (٥)، أنَّه سألَ ابنَ عباس عن نَذْر كان على أُمِّه مِن اعْتِكافٍ، قال: صُمْ عنها، واعْتَكِفْ عنها. وقال (٦): حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن عامرِ بنِ مُصْعبٍ (٧)، أنَّ


(١) في م: «ذهب».
(٢) في م: «غيرها».
(٣) أخرجه البُخاريّ معلقًا، في: باب من مات وعليه نذر، من كتاب الإيمان والنذور. صحيح البُخاريّ ٨/ ١٧٧. وفيه أن أمها جعلت على نفسها صلاة بقباء، فقال: صَلِّي عنها. ووصله الإمام مالك، في: باب ما يجب من النذور في المشي، من كتاب النذور والأيمان. الموطأ ٢/ ٤٧٢.
(٤) في: باب هل يقضي الحي النذر عن الميت؟ من كتاب الفرائض. السنن ١/ ١٢٥.
(٥) سقط من النسخ، والمثبت من سنن سعيد.
(٦) في الموضع السابق.
(٧) في النسخ: «شعيب». وانظر سنن سعيد، وتهذيب التهذيب ٥/ ٨١، ٨٢.