للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ». ذَكَر منهم رجلا قَضَى بينَ الناسِ بجَهْل، فهو في النارِ (١). ولأنَّ [مَن لا] (٢) يُحْسِنُه لا يَقْدِرُ على العَدْلِ فيه، فيَأْخُذُ الحَقَّ مِن مُسْتَحِقِّه ويَدْفَعُه إلى غيرِه. ومنهم مَن يجوزُ له، ولا يَجِبُ عليه، وهو مَن كان مِن أهلِ العَدالةِ والاجْتِهادِ، ويُوجَدُ غيرُه مثلُه، فله أنْ يَلِيَ القَضاءَ بحُكمِ حالِه وصَلاحِيَته، ولا يَجِبُ عليه، لأنَّه لم يَتَعَيَّنْ له. وظاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يُسْتَحَبُّ له الدُّخُولُ فيه، لِما فيه مِن الخَطَرِ والغَرَرِ، وفي تَرْكِه مِن السَّلامَةِ، ولِما وَرَد فيه مِن التَّشْدِيدِ والذَّمِّ، ولأنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الامْتِناعُ منه والتَّوقِّي، وقد أراد عمانُ تَولِيَةَ ابنِ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنهما، القَضاءَ فأباه (٣). وقال أبو عبدِ اللهِ ابنُ حامدٍ: إن كان رجلًا خامِلًا، لا يُرْجَعُ إليه في الأحْكامِ، [ولا يُعْرَفُ] (٤)، فالأوْلَى له تَوَلِّيه، ليُرْجَعَ إليه في الأحْكامِ، ويَقُومَ به الحَقُّ، ويَنْتَفِعَ به المسلمون، وإن كان مَشْهورًا


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في القاضي يخطئ، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٨. وابن ماجه، في: باب الحاكم يجهد فيصيب الحق، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٦.
(٢) في الأصل: «ما».
(٣) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٦٣، ٦٤. وابن حبان، انظر: الإحسان ١١/ ٤٤٠، ٤٤١. ووكيع، في: أخبار القضاة ١/ ١٧، ١٨.
(٤) سقط من: ق، م.