للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مسعودٍ قاضِيَهم ومُعَلِّمَهم. وكَتَب إلى مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وأبي عُبَيدَةَ، حينَ بَعَثَهما إلى الشامِ، أنِ انْظُرَا رجالًا مِن صَالِحي مَن قِبَلَكم، فاسْتَعْمِلُوهم على القَضاءِ، وأوْسِعُوا عليهم، وارْزُقُوهم، واكْفُوهم مِن مالِ اللهِ. وقال أبو الخَطَّابِ: يَجُوزُ له أخْذُ الرِّزْقِ مع الحاجةِ، فأمَّا مَع عَدَمِها فعلى وَجْهَين. [وهو الذي ذَكَرَه شيخُنا في الكِتابِ المَشْرُوحِ] (١). وقد رُوِيَ عن أحمدَ، أنَّه قال: ما يُعْجِبُني أنَّ يَأْخُذَ على القَضاءِ أجْرًا، وإنْ كان فَبِقَدْرِ عَمَلِه، مثلَ مالِ (٢) اليَتيمِ. لي كان ابنُ مسعودٍ والحسنُ يَكْرَهانِ الأجْرَ على القضاءِ (٣). وكان مَسْروق (٤) وعبدُ الرحمنِ بنُ القاسِمِ بنِ عبدِ الرحمَنِ (٥)، لا يَأْخُذان عليه أجْرًا، وقالا: لا نَأْخُذُ أجْرًا على أنَّ نَعْدِلَ بينَ اثْنَين (٦). وقال أصْحابُ الشافعيِّ: إن لم يكنْ مُتَعَيِّنًا جاز له أخْذُ


(١) سقط من: ق، م.
(٢) كذا في النسخ، وفي المغني ٩/ ١٤: «والى».
(٣) أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة، في: المصنف ٦/ ٥٠٥.
(٤) في النسخ: «ابن مسعود، والمثبت من المصنف، وانظر: المغني ١٤/ ٩.
(٥) عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن البكري، من أولاد أبي بكرٍ الصديق، إمام ثبت فقيه، من صغار التابعين، توفي بحوران، في سنة ست وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء ٦/ ٥، ٦.
(٦) انظر ما أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٦/ ٥٠٥.