للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَالِغًا، عَاقِلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا، عَدْلًا، سَمِيعًا، بَصِيرًا، مُتَكَلِّمًا، مُجْتَهِدًا. وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَاتِبًا؟ عَلَى وَجْهَينِ.

ــ

أنَّ يكونَ بالِغًا، عاقِلًا، حُرًّا، ذَكَرًا، مُسْلِمًا، عَدْلًا، سَمِيعًا، بَصِيرًا، مُتَكَلِّمًا، مُجْتَهِدًا. وهل يُشْتَرَطُ كونُه كاتِبًا؟ على وَجْهَين) وجملةُ ذلك، أنَّه يُشْتَرَطُ للقاضي أنَّ يكونَ بالِغًا عاقِلا مسلمًا؛ لأنَّ هذه شُرُوطُ العَدالةِ، فأَولَى أنَّ تُشْتَرَطَ للقَضاءِ. الرابعُ، الذُّكُورِيَّةُ، فلا تَصِحُّ تَوْلِيَةُ المرأةِ. وحُكِيَ عنٍ (١) ابنِ جَرِير أنَّ الذُّكُوريَّةَ لا تُشْتَرَطُ؛ لأنَّ المرأةَ يَجُوزُ أنَّ تكونَ مُفْتِيَة، فيجوزُ أنَّ تكونَ قاضية. وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنَّ تكونَ قاضيةً في غيرِ الحُدُودِ؛ لأنَّه يجوزُ أنَّ تكونَ شاهِدَةً فيه (١). ولَنا، قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أفْلَحَ قَوْم وَلَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأةً» (٢). ولأنَّ القاضيَ يَحْضُرُه


(١) سقط من: الأصل.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، من كتاب المغازي، وفي: باب حدثنا عثمان بن الهيثم، من كتاب الفتن. صحيح البخاري ١٠/ ٦، ٩/ ٧٠، والترمذي، في: باب حدثنا محمد بن المثنى، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذي ٩/ ١١٨، ١١٩. والنسائي، في: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨، ٤٣، ٤٧، ٥٠، ٥١.