مَن يَمُرُّ به، ثم يُسَلِّمُ على مَن في مَجْلِسِه، ويُصَلِّي تَحِيَّةَ المسجدِ إن كان في المسجدِ، ويَجْلِسُ على بِساطٍ) ولا يَجْلِسُ على التُّرابِ، ولا على حُصْرِ المسجدِ؛ لأنَّ ذلك يَذْهَبُ بهَيبَتِه مِن أعْيُنِ الخُصُومِ. وهذه الآدابُ المَذْكُورةُ في هذه المسألةِ ليستْ شَرْطًا في الحُكْمِ، إلَّا الخُلُوَّ مِن الغَضَبِ وما في مَعْناه، وفي اشْتِراطِه رِوايتان. وما ذُكِر ههُنا مِن الجُلُوسِ على بِساطٍ، ولا يَجْلِسُ على التُّرابِ ولا حُصْرِ المسجدِ، لم نَعْلَمْ أنَّه نُقِل عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحَدٍ مِن خُلَفائِه، والاقْتِداءُ بهم أوْلَى، فيكونُ وُجُودُه وعَدَمُه سواءً. والله أعلمُ.
= الأحوذي ٦/ ٧٧، ٧٨. والنسائي، في: باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٦، ٢١٧. وابن ماجه، في: باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦، ٣٧، ٥٢.