(٢) أخرجه البيهقي، في: باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ١٤٣. (٣) أخرجه النَّسائيّ، في: باب نوع آخر من التشهد، من كتابي التطبيق والسهو. المجتبى ٢/ ١٩٤، ٣/ ٣٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التشهد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٢. (٤) أخرجه البيهقي، في: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ١٤٣. وعبد الرَّزّاق، في: باب ما يقعد للتشهد، من أبواب القراءة. المصنف ٢/ ١٩٨. (٥) في: باب تخفيف القعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٨. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في مقداد القعود في الركعتين الأوليين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٠، ١٦١. والنَّسائيّ، في: باب التَّخفيف في التشهد الأول، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٩٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٤١٠، ٤٢٨، ٤٣٦، ٤٦٠.