للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإنِّي لا أدَعُ عِيالِي يَضِيعُون. قالوا: فنحن نَفْرِضُ لك ما يَكْفِيك. ففَرَضُوا له كلَّ يوم درهمين (١). فإن باع واشترى، صح البيع [والشراء؛ لأن البيع] (٢) تَمَّ (٣) بشُرُوطِه وأرْكانِه. وإنِ احْتاجَ إلى مُباشَرَتِه، ولم يكنْ له ما يَكْفِيه، لم يُكْرَهْ؛ لأنَّ أبا بكرٍ، رَضِيَ اللهُ عنه، قَصَد السُّوقَ ليَتَّجِرَ فيه (٤)، حتى فَرَضوا له ما يَكْفِيه. ولأنَّ القِيامَ بعِيالِه فَرْضُ عَين، فلا يَترُكُه لوَهْمِ مَضَرَّةٍ، وإنَّما إذا اسْتَغْنَى عن مُباشَرَتِه، ووَجَد مَن يَكْفِيه ذلك، كُرِهَ؛ لِما ذَكَرْناه مِن المَعْنَيَيْن. ويَنْبَغِي أن يُوَكِّلَ في ذلك مَن لا يُعْرَفُ أنَّه وَكِيلُه؛ لئلَّا يُحابَى. وهذا مَذهَبُ الشافعي. وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ أنَّه قال: لا يُكرَهُ له البيعُ والشِّراءُ وتَوْكِيلُ مَن (٥) يُعْرَفُ؛ لِما ذَكَرْنا مِن قَضِيَّةِ أبي بكر، رَضِيَ اللهُ عنه. [ولَنا، ما] (٦) ذَكَرْناه. ورُوِيَ عن شُرَيح، أنَّه قال: شَرَط (٧) عليَّ عُمَرُ حينَ (٧) وَلَّانِي القَضاءَ أن لا أبيعَ، ولا أبتاعَ، ولا أرْتَشِيَ، ولا أقْضِيَ وأنا غَضبانُ (٨). وقَضِيَّةُ أبي


(١) انظر ما تقدم في صفحة ٢٨١.
(٢) سقط من: م.
(٣) في الأصل: «يتم».
(٤) سقط من: م.
(٥) بعده في النسخ: «لا». وانظر المغني ١٤/ ٦١.
(٦) في م: «ولما».
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) قال في: تلخيص الحبير ٤/ ١٩٥. لم أجده. وانظر: إرواء الغليل ٨/ ٢٥٠.