(٢) سقط من: الأصل. (٣) بعده في الأصل: «أخيه». (٤) أخرجه البخاري، في: باب من أقام البينة بعد اليمين، من كتاب الشهادات، وفي: باب حدثنا محمد بن كثير، من كتاب الحيل، وفي: باب موعظة الإمام للخصوم، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٣/ ٢٣٥، ٩/ ٣٢، ٨٦. ومسلم، في: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٧. وأبو داود، في: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٠، ٢٧١. والترمذي، في: باب ما جاء في التشديد. . .، من كتاب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٨٣، ٨٤. والنسائي، في: باب الحكم بالظاهر، وباب ما يقطع القضاء، من كتاب القضاء، المجتبى ٨/ ٢٠٥، ٢١٧. وابن ماجه، في: باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالًا، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٧. والإمام مالك، في: باب الترغيب في القضاء بالحق، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٠٣، ٢٩٠، ٢٩١، ٣٠٨، ٣٢٠.