للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهما بالبَصرِ والسمعِ (١). وقد رُوِىَ عن ابنِ عباس، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشَّهادةِ، قال: «هلْ تَرَى الشَّمْسَ؟». قال: نعم. قال: «عَلَى مِثْلِها فَاشهد أوْ دَعْ». روَاه الخَلَّالُ بإسْنادِه في «جامِعِه» (٢). إذا ثبتَ هذا، فإنَّ مدرَكَ العلمِ الذى تَقَعُ به الشَّهادَةُ اثنان، السَّمعُ والبَصَرُ، وما عداهما مِن (٣) مَدارِكِ العلمِ؛ كالشَّمِّ، والذَّوْقِ، واللَّمسِ، لا حاجةَ إليها في الشَّهادةِ في الأغْلَبِ.


(١) سقط من: م.
(٢) وأخرجه الحاكم، في: كتاب لا تشهد الا ما يضئ لك كضياء الشمس، من كتاب الأحكام. المستدرك ٤/ ٩٨. والبيهقى، في: باب التحفظ في الشهادة والعلم بها، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٥٦. والعقيلى، في: الضعفاء الكبير ٤/ ٧٠. وابن عدى، في: الكامل ٦/ ٢٢١٣. وإسناده ضعيف. انظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٩٨، وإرواء الغليل ٨/ ٢٨٢.
(٣) سقط من: ق، م.