يُكْرَه؛ لما ذكرْنا. والثانية، يُكْرَهُ؛ لما روَى أبو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأَرْضِ قوم أهلِ كتابٍ، أفنَأكُلُ في آنِيتِهم؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنْ وَجَدْتُمْ غَيرَهَا فَلَا تَأكُلُوا فِيهَا، وإنْ لَمْ تَجِدُوا غَيرَهَا فَاغْسِلُوهَا وكُلُوا فِيهَا». متَّفَقٌ عليه (١) وأقَلُّ أحْوالِ النَّهْي الكَراهَةُ. ولأنَّهم لا يَتَوَرَّعُون عن النَّجاسةِ، ولا تَسْلَمُ آنِيَتُهم مِنها، وأدْنَى ما يُؤثر ذلك الكَراهَةُ. وأمَّا ثيابُهم فما لم يَسْتَعْمِلُوه، أو
(١) أخرجه البخاري، في: باب صيد القوس، وباب ما جاء في التصيد، وباب آنية المجوس والميتة، من كتاب الذبائح. صحيح البخاري ٧/ ١١١، ١١٤، ١١٧. ومسلم، في: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٢. وأبو داود، في: باب الأكل في آنية أهل الكتاب، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب. وما لا يؤكل، من أبواب الصيد، وفي: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، من أبواب السير، وفي: باب ما جاء في آنية الكفار، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي ٦/ ٥٥٢، ٧/ ٥١، ٢٩٩. وابن ماجه، في: باب صيد الكلب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠. والدارمي، في: باب الشرب في آنية المشركين، من كتاب السير، سنن الدارمي ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٤، ٤/ ١٩٣، ١٩٥.