للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذَكَرَه أبو الخطّابِ؛ وذلك لأنَّه (١) شَهِدَ بأنَّ الألْفَ جميعَه عليه، فإذا قَضاه بعضَه، لم يَكُنِ الألفُ كلُّه عليه (٢)، فيَكُونُ كلامُه مُتَناقِضًا، فتَفْسُدُ شَهادَتُه. وفارَقَ هذا ما لو شَهِدَ بألفٍ، ثم قال: بل بخَمْسِمائةٍ؛ لأنَّ ذلك رُجوعٌ عنِ الشَّهادَةِ بخَمْسِمائةٍ، وإقرارٌ بغَلَطِ نفسِه، وهذا. لا يقولُ ذلك على وجهِ الرُّجوعِ. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ، أنَّ شهادَتَه تُقْبَلُ بخَمْسِمائةٍ، فإنَّه قال: إذا شَهِدَ بألفٍ، ثم قال أحدُهما قبلَ الحكمِ: قضاه منه خَمْسَمائةٍ. أفْسَدَ شَهادَتَه، [وللمَشْهودِ له ما] (٣) اجْتَمَعا عليه، وهو خَمْسُمائةٍ. فصحَّحَ (٤) شَهادَتَه في نِصْفِ الألْفِ الباقى، وأبْطَلَها في النِّصْفِ الذى ذَكَر أنَّه قضاه؛ لأنَّه بمَنْزِلةِ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ به، فأشْبَهَ ما لو قال: أشْهَدُ بألْفٍ، بل بخَمْسِمائةٍ. قال أحمدُ: ولو جاء بعْدَ هذا المجلسِ، فقال: أشْهَدُ أنَّه قَضاه منه خَمْسَمائةٍ. لم يُقْبَلْ منه؛ لأنَّه قد


(١) في م: «بأنه».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في م: «والمشهود له».
(٤) في م: «فصحت».