للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للشَّاهدِ أن يشْهَدَ ببَعْضِ ما أُشْهِدَ (١)، لَساغَ للقاضى أنْ يَقْضِىَ ببَعْضِ ما شَهِدَ به الشّاهِدُ. وقال أبو الخَطَّابِ: عندِى يَجُوزُ [أن يَشْهَدَ] (٢) بذلك؛ لأنَّ مَن شَهِدَ بأَلْفٍ، فقد شَهِدَ (٣) بمائةٍ، وإذا شَهِدَ بمائةٍ، لم يكُنْ كاذبًا في شَهادَتِه، كجازَ، كما لو كان قد أقْرَضَه مائةً مَرةً، وتِسْعَمائةٍ أُخْرَى. قال شيْخُنا (٤). والأوَّلُ أصَحُّ؛ لِما ذكَره القاضى، ولأنَّ شَهادَتَه بمائةٍ رُبَّما أوْهمتْ أنَّ هذه المائةَ غيرُ التى شهِدَتْ بأصْلِه، فيُؤدِّى إلى إيجابِها عليه مَرتَيْن.

قال أحمدُ: إذا قال: اشْهَدْ على مائةِ درهمٍ، ومائةِ درهمٍ، ومائةِ درْهم. فشَهِدَ على مائةٍ دونَ مائةٍ، كُرِهَ، إلَّا أن يقولَ: [اشهَدُوا لى] (٥) عَلى مائةٍ، ومائةٍ، ومائةٍ. يَحْكِيه كلَّه للحاكمِ كما كان.


(١) في الأصل: «شهد».
(٢) سقط من: م.
(٣) بعده في م: «به».
(٤) في: المغنى ١٤/ ٢٧٤.
(٥) في ق، م: «اشهدوني».