للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}. إلى قَوْلِه: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١).

والكافِرُ ليس بذِى عَدْلٍ، ولا هو مِنَّا، ولا مِن رِجالِنا، ولا ممَّن نَرْضاه، ولأنَّه لا تُقْبَلُ شَهادتُه على غيرِ أهلِ دِينِه، فلا تُقْبَلُ على أهلِ دِينِه، كالحَرْبِىِّ. والخبَرُ يَرْوِيه مُجالِدٌ، وهو ضَعِيفٌ، وإن ثبَتَ فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ اليَمِينَ، فإنَّها تُسَمَّى شَهادةً، قال اللهُ تعالى في اللِّعانِ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (٢). وأمَّا الوَلايةُ فمُتعلَّقُها القَرابةُ والشَّفَقَةُ، وقَرَابَتُهم ثابِتَةٌ، وشَفَقَتُهم كشَفَقةِ المُسلمِين، وجازَتْ لمَوْضِعِ الحاجَةِ، فإنَّ غيرَ أهلِ دِينِهم لا يَلى عليهم، والحاكمُ يَتعَذَّرُ عليه ذلك؛ لكَثْرَتِهِم، بخِلافِ الشَّهادةِ، فإنَّها مُمْكِنَة مِن المُسلمين، وقد رُوِىَ عن مُعاذٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أهْلِ دِينٍ، إلَّا المُسْلِمِينَ؛ فإئهم عُدُولٌ على أنْفُسِهم، وعلى غيرِهم» (٣).


(١) سورة البقرة ٢٨٢.
(٢) سورة النور ٦.
(٣) انظر ما أخرجه البيهقى عن أبي هريرة، في: باب من رد شهادة أهل الذمة، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦٣. والعقيلى، في: الضعفاء الكبير ٣/ ١٥٨. وعبد الرزاق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، في: باب شهادة أهل الملل بعضهم عل بعض. . . .، من كتاب الشهادات. المصنف ٨/ ٣٥٦، ٣٥٧.