للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الأفْعَالِ، أَوْ الِاعْتِقَادِ.

ــ

وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِى الإسْلامِ، وَلَا ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ». رواه أبو عُبَيْدٍ (١). وكان أبو عُبَيْدٍ لا يَرَىَ الخائِنَ والخائِنَةَ مُخْتَصًّا بأمانَاتِ الناسِ، بل جَميعَ ما فَرَضَ اللهُ تعالى على العِبَادِ القيامَ به، واجْتِنابَه، مِن كبيرِ ذلك وصغيرِه، قال اللهُ تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا} الَاية (٢). ورُوِىَ عن عمرَ، أنَّه قال: لا يُؤْسَرُ (٣) رَجلٌ بغيرِ العُدولِ (٤). ولأنَّ دِينَ الفاسِقِ لا يَزَعُه عن ارْتِكابِ مَحْظُوراتِ الدِّينِ، فلا يُؤْمَنُ أنْ لا (٥) يَزَعَه عن الكَذِبِ، فلا تحْصُلُ الثِّقَةُ بخَبَرِه. إذا تَقَرَّرَ هذا، فالفِسْقُ نَوْعان؛ أحدُهما، مِن جِهَةِ الأفْعالِ، فلا خِلافَ في رَدِّ شَهادَتِه. الثانى، مِن جِهَةِ الاعْتِقادِ، وهو اعْتِقادُ البِدْعَةِ، فيُوجِبُ رَدَّ الشَّهادَةِ أيضًا. وبه قال مالكٌ، وشَرِيكٌ، وإسْحاقُ، وأبوعُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ. قال شَرِيكٌ: أرْبعةٌ لا تجوزُ شَهادتهم؛ رَافِضِىٌّ يَزْعُمُ أنَّ (٦) له إمامًا مُفْتَرَضَةٌ طاعَتُه، وخارِجِىٌّ يَزْعُمُ أنَّ الدُّنْيا دارُ


(١) في: غريب الحديث ٢/ ١٥٣.
(٢) سورة الأحزاب ٧٢.
(٣) أى: لا يحبس.
(٤) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في الشهادات، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٢٠. والبيهقى، في: باب لا يجوز شهادة غير عدل، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦٦. وابن أبى شيبة، في: باب ما ذكر في شهادة الزور، من كتاب الأقضية. المصنف ٧/ ٢٥٨.
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) في م: «أنه».