للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجانِبَيْن، ولا مِن أحَدِهما، فمنه ما هو مُحَرَّمٌ، ومنه ما هو مُباحٌ؛ فالمُحَرَّمُ اللَّعِبُ بالنَّرْدِ، وهذا قولُ أبى حنيفةَ، وأكْثَرِ أصْحاب الشافعىِّ. وقال بعْضُهم: هو مَكْرُوهٌ، غيرُ مُحَرَّمٍ. ولَنا، ما رَوَى أبَو موسى، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ (١): «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». ورَوَى بُرَيْدَةُ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِه». روَاهما أبو داودَ (٢). وكان سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ إذا مَرَّ على أصْحابِ النَّرْدَشِيرِ، لم يُسَلِّمْ عليهم. إذا ثَبَت هذا، فمَن تكَرَّرَ منه اللَّعِبُ به، لم تُقْبَلْ شَهادتُه، سواءٌ لَعِبَ به قِمارًا أو غيرَ قِمارٍ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ، ومالكٍ، وظاهِرُ مذهبِ الشافعىِّ. وقال مالكٌ: مَن لَعِبَ بالشِّطْرَنْجِ والنَّرْدِ، فلا أرَى شَهادَتَه إلَّا باطِلَةً (٣)؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} (٤).


(١) في م: «قال».
(٢) في: باب في النهى عن اللعب بالنرد، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٨٢.
كما أخرجهما ابن ماجه، في: باب اللعب بالنرد، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجة ٢/ ١٢٣٧، ١٢٣٨ كما أخرج الأول الإمام مالك، في: باب ما جاء في النرد، من كتاب الرؤيا. الموطأ ٢/ ٩٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٤، ٣٩٧، ٤٠٠. والحاكم، في كتاب الإيمان. المستدرك ١/ ٥٠. والبيهقى، في: السنن الكبرى ١٠/ ٢١٥.
وأخرج الثانى مسلم، في: باب تحريم اللعب بالنردشير، من كتاب الشعر. صحيح مسلم ٤/ ١٧٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٦١.
(٣) في الأصل: «طائلة».
(٤) سورة يونس ٣٢.