للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحيواناتِ، أو على الأقْدامِ، فَمُباحٌ (١) ولا دَناءَةَ فيه (٢)، ولا تُرَدُّ به (٣) الشَّهادةُ، وقد ذكَرْنا مَشْرُوعِيَّةَ ذلك في بابِ المُسابَقَةِ (٤). وكذلك ما في مَعْناه من الثِّقَافِ، واللَّعِبِ بالحِرَابِ. وقد لَعِبَ الحَبَشَةُ بينَ يَدَىِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - بالحِرابِ، وقامتْ عائشةُ، رَضِىَ الله عنها، تَنْظُرُ إليهم، وتَسْتَتِرُ به، حتى مَلَّتْ (٥). وسائِرُ اللَّعِبِ إذا لم يَتَضَمَّنْ ضَرَرًا، ولا شَغلًا عن فَرْضٍ، فالأصلُ إباحَتُه، فما كان منه (٦) فيه دَناءَةٌ يتَرفَّعُ عنه ذَوُو المُروءاتِ، مَنَعَ الشَّهادةَ إذا فَعلَه ظاهِرًا، وتَكَرَّرَ منه، وما [كان منه] (٧) لا دَناءَةَ فيه، لم تُرَّ الشَّهادةُ به بحالٍ. والله أعلمُ.


(١) في م: «فمباحة».
(٢) في م: «فيها».
(٣) في م: «بها».
(٤) تقدم في ١٥/ ٥ - ٨.
(٥) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٥٣.
(٦) سقط من: م.
(٧) سقط من: م.