للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والوَلاءِ، والوَصِيّةِ، والوَدِيعَةِ، والوَكالَةِ، فيكونُ في الجَميِعِ رِوايتان، ما خَلا العُقُوباتِ البَدَنِيَّةَ، والنِّكاحَ وحقوقَه، فإنَّها لا تثْبُت بشَاهدٍ ويَمِين، قَوْلًا واحدًا. قال القاضى: المَعْمُولُ عليه في جَمِيعِ ما ذكَرْناه، أنّه لا يثْبُتُ إلَّا بشَاهِدَيْن. وهو قولُ الشافعىِّ. وقد رَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ (١) بإسْنادِه عن أبى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه، عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اسْتَشَرْتُ جِبْرِيلَ فِى القَضَاءِ بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فأشَارَ عَلَىّ فِى الأمْوَالِ، لَا تَعْدُو ذَلِكَ» وقال عمرُو بنُ دِينار، عن ابنِ عباس، عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قَضَى بالشّاهِدِ واليَمِينِ؟ قال: نعم في الأمْوالِ. وتَفْسِيرُ الرَّاوِى أوْلَى مِن تَفْسِيرِ غيرِه. رَواه الإمامُ أحمدُ، وغيرُه (٢)، بإسنادِه.


(١) وكذا عزاه إليه الحافظ في: تلخيص الحبير ٤/ ٢٠٦، وضعف إسناده، ولم نجده في سنن الدارقطنى. ومن حديث مسلمة بن قيس أخرجه أبو نعيم، وابن منده في المعرفة، والديلمى. انظر: الإصابة ٦/ ١١٥، أسد الغابة ٥/ ١٧٣، الجامع الكبر ١/ ١٠٥.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٢٣.وأبو داود، في: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٧. والبيهقى، في: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦٧ , ١٦٨. والشافعى، انظر: كتاب الأحكام والأقضية، من ترتيب المسند ٢/ ١٧٨.
وأخرجه دون لفظ: «نعم في الأموال» مسلم، في: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٧. وابن ماجه، في: باب القضاء بالشاهد واليمين، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤٨، ٣١٥. وانظر الكلام على طرق الحديث في: الإرواء ٨/ ٢٩٦ - ٣٠٦.