للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن أبى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ الله عنه، قال: قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - باليَمِينِ مع الشَّاهِدِ الواحدِ. رواه سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ، في «سُنَنِه»، والأئِمَّةُ مِن أهلِ السُّنَنِ والمَسانِيدِ (١)، قال الترْمِذِىُّ: هذا حديث غريبٌ، وفى البابِ عن على، وابنِ عبَّاس، وجابر. وقال النَّسَائِىُّ (٢): إسْنادُ ابنِ عبَّاس في اليَمِينِ مع الشّاهِدِ إسْنادٌ جَيِّدٌ. ولأنَّ اليَمِينَ تُشْرَعُ في مَن ظَهَرَ صِدْقُه، وقَوِىَ جانِبُه، ولذلك شُرِعَتْ في حَقِّ صاحِبِ اليَدِ لقُوَّةِ جَنَبَتِه بها، وفى حَقِّ المُنْكِرِ لِقُوَّةِ جَنَبَتِه، فإنَّ الأصْلَ بَراءَةُ ذِمتِهْ، والمُدَّعِى ههُنا قد ظَهَر صِدْقُه، فوَجَبَ أن تُشْرَعَ اليَمِينُ في حَقِّه. ولا حُجَّةَ لهم في الآيةِ؛ لأنَّها


(١) أخرجه أبو داود، في: باب الفضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٧. والترمذى، في: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٨٩. وابن ماجه، في: باب القضاء بالشاهد واليمين. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣.
ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة أخرجه النسائى، في: باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد، من كتاب القضاء. السنن الكبرى ٣/ ٤٩١. والبيهقى، في: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦٨، ١٦٩.
(٢) في: السنن الكبرى ٣/ ٤٩٠.