للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أجَاز شَهادَة القَابلَةِ (١). ذَكرَه الفُقَهاءُ في كُتُبِهم. ورَوَى أبو الخَطّابِ عن ابنِ عمرَ، أَنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: «يُجْزِئُ فِى الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» (٢). ولأنَّه مَعْنًى يثْبُتُ بقَوْلِ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، فلا يُشْتَرطُ فيه العَدَدُ، كالرِّوايةِ وأخْبارِ الدِّياناتِ (٣). وما ذكَرَه الشافعىُّ مِن اشْتِراطِ الحُرِّيَّةِ غيرُ مُسَلَّمٍ، وقولُ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُل». في الموْضِعِ الذى تَشْهَدُ فيه مع الرَّجُلِ.

فإن شَهِدَ الرجلُ بذلك، قُبِلَ وَحْدَه. وهو قولُ أبى الخطَّابِ؛ لأنَّه أكْمَلُ مِن المَرْأةِ، فإذا اكْتُفِىَ بها وَحْدَها، فَلَأن يُكْتَفَى به أوْلَى، ولأنَّ ما قُبِلَ فيه قَوْلُ المرأةِ الواحدةِ، قُبِلَ فيه قَوْلُ الرجلِ، كالرِّوايةِ.


(١) أخرجه الدارقطنى، في: سننه ٤/ ٢٣٢. والبيهقى، في: السنن الكبرى ١٠/ ٥١. وعزاه الهيثمى للطبرانى في الأوسط، وقال: وفيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١. وضعفه في: الإرواء ٨/ ٣٠٦.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٥ بلفظ: «رجل وامرأة وامرأة». وفى ٢/ ١٠٩ بلفظ: «رجل أو امرأة». وفى الموضع الأول بهذا اللفظ أيضا. وكذا عبد الرزاق، في: المصنف ٨/ ٣٣٦. وفى ٧/ ٤٨٤ بلفظ: «رجل أو امرأة». وبهذا اللفظ أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٤٦٤. وضعف إسناده. وذكر الاختلاف في متنه. وعزاه الهيثمى لأحمد والطبرانى في الكبير، وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١.
(٣) في الأصل: «الدايات»، وصوابها: «الديات».