للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ولا بَأْسَ بالإشارَةِ في الصلاةِ باليَدِ والعَيْنِ، لِما روَى ابنُ عمرَ، وأنَسٌ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يُشِيرُ في الصلاةِ. روَى الدّارَقُطنِيُّ حديثَ أنَسٍ بإسْنِادٍ صَحِيحٍ. ورَواه أبو داودَ (١). ورَوَى التِّرَمِذِيُّ (٢) حديثَ ابنِ عُمَرَ، وقال: حسنٌ صَحِيحٌ.


(١) أخرجه أبو داود، في: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٦. والدارقطني, في: باب الإِشارة في الصلاة، من كتاب الجنائز. سنن الدارقطني ٢/ ٨٤. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ١٣٨.
(٢) في: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٢. كما أخرجه الدارقطني، انظر: الباب السابق.