للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جلدةً، ويُسَخَّمُ وَجْهُه، ويُطالُ حَبْسُه. رواه الإِمامُ أحمدُ (١). وقال سَوَّارٌ: يُلَبَّبُ (٢)، ويُدارُ به على حِلَقِ المسجدِ، فيقولُ: مَن رآنِى فلا يَشْهدْ بزُورٍ. ورُوِىَ عن عبدِ الملكِ بنِ يَعْلَى، قاضى البَصْرَةِ، أنَّه أمرَ بحَلْقِ بعضِ رُءوسِهم، وتَسْخِيمِ وُجوهِهم، ويُطافُ بهم في السُّوقِ، والذى شَهِدُوا له معهم. ولَنا، أنَّ هذا مُثْلَةٌ، وقد نَهَى النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُثْلَةِ (٣). وما رُوِى عن عمرَ، فقد رُوِى عنه خِلافُه، وأنَّه حَبَسَه يومًا وخَلَّى سَبيلَه (٤). وفى الجُملةِ، ليس في هذا تقْديرٌ شَرْعِىٌّ، فما فعلَ الحاكمُ ممَّا رآهُ، ما (٥) لم يَخْرُجْ عن مُخالفَةِ نَصٍّ أو معنَى نصٍّ، فله ذلك، ولا يُفْعَلُ به شىئٌ مِن هذا حتى يتَحَقَّقَ أنَّه شاهِدُ زُورٍ، وتَعَمَّدَ (٦) ذلك، [إمَّا بإقْرارِ] (٧)، أو يَشْهَدُ على رجلٍ بفِعْلٍ في الشَّامِ، ويُعْلَمُ أنَّ المشْهودَ عليه في ذلك الوقتِ في العِراقِ، أو يَشْهَدُ بقَتْلِ رجلٍ، وهو


(١) تقدم تخريجه في ٢٦/ ٤٦١.
(٢) يلبب: أى تجمع ثيابه عند نحره ويجر بها.
(٣) تقدم تخريجه في ١٠/ ٨٦.
(٤) أخرجه البيهقى، في: باب ما يفعل بشاهد الزور، من كتاب آداب القاضى. السنن الكبرى ١٠/ ١٤١. وعبد الرزاق، في: باب عقوبة شاهد الزور، من كتاب الشهادات. المصنف ٨/ ٣٢٥.
(٥) سقط من: م.
(٦) في الأصل: «بعد».
(٧) سقط من: م.