للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّارِ» (١). فثَبتَ أنَّه يتَعلَّقُ بذلك تأْكيدُ اليَمِينِ. ورَوَى مالكٌ (٢)، قال: اخْتصمَ زيدُ بنُ ثابتٍ، وابنُ مُطيعٍ في دارٍ كانت بينَهما إلى مَرْوانَ ابنِ الحكمِ، فقال زيدٌ: أحْلِفُ له مَكانِى. فقال مَرْوانُ: لا واللَّهِ، إلَّا عندَ مُنْقطَعِ الحُقوقِ. قال: فجَعلَ زيدٌ يَحْلِفُ أنَّ حقَّه لحَقٌّ، ويَأْبَى أن يَحْلِفَ عندَ المِنْبَرِ، فجَعلَ مَرْوانُ يَعْجَبُ. ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} (٣). ولم يَذْكُرْ مَكانًا


(١) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأيمان. سنن أبى داود ٢/ ١٩٨. وابن ماجه، في: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٩. والإمام مالك، في: لاب ما جاء في الحنث على منبر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٢٩، ٥١٨.
(٢) في: باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٢٨.
كما أخرجه البخارى معلقا، في: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، من كتاب الشهادات. صحيح البخارى ٣/ ٢٣٤.
(٣) سورة المائدة ١٠٧.