للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حلَفَ، ولأَنَّ في الحَلِفِ فائِدَتَيْنِ؛ إحداهما، حِفْظُ مالِه عن الضَّياعِ، وقد نَهى النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إضاعَتِه (١). والثانيةُ، تخْليصُ أخِيه الظَّالمِ مِن ظُلْمِه (٢)، وَأَكْلِ المالِ بغيرِ حَقِّه، وهذا مِن نُصْحِه ونُصْرَتِه بكَفِّه عن ظُلْمِه، وقد أشارَ النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على رجلٍ أن يَحْلِفَ ويأْخُذَ حَقَّه (٣). وقال أصْحابُنا: الأفْضَلُ افْتِداءُ يَمينِه؛ فإنَّ عثمانَ افْتَدى يَمينَه، وقال: خِفْت أن يُصادِفَ قَدَرًا، فيقالَ: حلَفَ وعُوقِبَ، أو هذا شُؤْمُ يَمينِه (٤). ورَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِه، أنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا سُرِقَ له، فخَاصَمَ فيه (٥) إلى قاضى المُسلمين، فصارَتِ اليَمِينُ على حُذَيْفةَ، فقال: لكَ عَشَرةُ دَراهِمَ. فأبَى، فقال: لكَ عِشرون. فأبَى. فقال: لكَ ثَلاثون. فأبَى فقال: لكَ أرْبَعونَ. فأبَى، فقال: حُذَيْفَةُ: أتُرانِى اترُكُ جَمَلِى؟ فحلَف باللَّهِ أنَّه له (٦) ما باعَ ولا وَهب (٧). ولأَنَّ في اليَمِينِ عندَ الحاكمِ تَبَذُّلًا، ولا يَأْمَنُ أن يُصادِفَ قَدَرًا، فيُنْسَبَ إلى الكَذِبِ، وأنَّه عُوقِبَ


(١) تقدم تخريجه في ٢٩/ ٥١.
(٢) في م: «مظلمته».
(٣) انظر ما تقدم في ٢٨/ ٤٣٦.
(٤) تقدم تخريجه في ٢٧/ ٥٠١.
(٥) سقط من: ق، م.
(٦) سقط من: م.
(٧) أخرجه الدارقطنى، في: كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك. سنن الدارقطنى ٤/ ٢٤٢. والبيهقى، في: باب ما جاء في الافتداء عن اليمين. . .، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٧٩. وابن أبى شيبة، في: باب في الرجل يدعى الشئ فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم بيع، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ١٥٥.