للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في الصلاةِ. نَقَلَها عنه جَماعَةٌ؛ لقولَ اللهُ تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (١). ولأنَّ أَبا سعيدٍ قال: أُمِرْنا أن تَقْرَأَ فاتِحَةَ الكِتابِ وما تَيَسَّرَ رَواه أبو داودَ (٢). وروَى الخَلّالُ، بإسْنادِه، أنَّ ابنَ مسعودٍ كان يَقْرأُ في الآخِرَةِ مِن صلاةِ الصُّبْحِ آخِرَ آلِ عِمْرانَ، وآخِرَ الفُرْقانِ. وقال أبو بَرْزَةَ: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقْرَأَ بالسِّتِّين إلى المِائةِ (٣). فيه دَلِيلٌ على أنَّه لم يَكن يَقْتَصِرُ على قِراءَة سُورَةٍ. ولأنَّ آخِرَها أحَدُ طَرَفَيِ السُّورَةِ، فلم يُكْرَهْ، كأوَّلِها. وعن أحَمدَ، أنَّه يُكْرَهُ في الفرْضِ. نَقَلَها عنه المَرُّوذِيُّ، قال: سُورَةٌ أعْجَبُ إليَّ. قال المَرُّوذِيُّ: وكان لأبِي عبدِ اللهِ قَرَابَةٌ يُصَلِّي به، فكان يَقْرَأُ في الثَّانِيَةِ مِن الفَجْر بآخِرِ السُّورَةِ، فلمّا أكْثَرَ، قال أبو عبدِ اللهِ: تَقَدَّمْ أنتَ فصَلِّ. فقُلْتُ له: هذا يُصَلِّي بكم منذُ كَم؟


(١) سورة المزمل ٢٠.
(٢) في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٨. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣، ٤٥، ٩٧.
(٣) أخرجه البُخَارِيّ, في: باب وقت الظهر عند الزوال، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء، من كتاب المواقيت. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٤٣، ١٥٥. ومسلم، في: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وكيف كان يصليها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٦. والنَّسائيّ، في. باب كراهية النَّوم بعد صلاة المغرب، وباب ما يستحب من تأخير العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢١٠، ٢١٢. وابن ماجه، في: باب وقت الظهر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢١. والدارمي، في: باب قدر القراءة في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٩٨. والإمام أَحْمد، في: المسند، ٤/ ٤٢٠، ٤٢٣.