(٢) في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٨. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٣، ٤٥، ٩٧. (٣) أخرجه البُخَارِيّ, في: باب وقت الظهر عند الزوال، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء، من كتاب المواقيت. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٤٣، ١٥٥. ومسلم، في: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وكيف كان يصليها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٦. والنَّسائيّ، في. باب كراهية النَّوم بعد صلاة المغرب، وباب ما يستحب من تأخير العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢١٠، ٢١٢. وابن ماجه، في: باب وقت الظهر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢١. والدارمي، في: باب قدر القراءة في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٩٨. والإمام أَحْمد، في: المسند، ٤/ ٤٢٠، ٤٢٣.