للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُكْرَهُ أن يَفْتَحَ مَن هو في الصلاةِ على مَن هو في صلاةٍ أُخْرَى، أو على مَن ليس في صلاةٍ؛ لأنَّ ذلك يَشْغَلُه عن صلاِته، وقد قال النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» (١). فإن فَعَل لم تَبْطُلْ صلاتُه؛ لأنَّه قُرآنٌ، إنَّما قَصَد قِراءَتَه دُونَ خِطاب الآدَمِيِّ لغيرِه (٢)، أشْبَهَ ما لو رَدَّ على إمامِه. وقال ابنُ عَقِيل، في المُصلِّي إذا رَدَّ على مَن ليس في الصلاةِ: إن كان في النَّفْلِ فلا بَأْسَ، وإن كان في الفَرْضِ، [لم يَجُزْ. وهل تَبْطُلُ] (٣)؟ يُخَرَّجُ على رِوايَتَيْن. فأمّا غيرُ المُصَلِّي فلا بَأْسَ أن يَفْتَحَ على المُصَلِّي. وقد روَى النَّجّادُ بإسْنادِه، قال (٤): كُنْتُ قاعِدًا بمَكَّةَ، فإذا رجلٌ عندَ المَقامِ يُصَلِّي، وإذا رَجُلٌ قاعِدٌ خَلْفَه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمانُ (٥)، رَضِيَ اللهُ عنه (٦).


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، وباب لا يرد السلام في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة, وفي: باب هجرة الحبشة، من كتاب مناقب الْأَنصار. صحيح البُخَارِيّ ٥/ ٦٤. ومسلم، في: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ٢/ ٧٨، ٨٣. وأبو داود، في: باب رد السلام في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١١. وابن ماجه, في: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٣٧٦، ٤٠٩.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «فهل تبطل صلاته».
(٤) القلائل هو عبيدة بن ربيعة.
(٥) في م: «عمر».
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من رخص في الفتح على الإمام، من كتاب الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٧.