للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَرْعُه. والثانى، يَصِحُّ، ويَلْزَمُه دِرْهَمٌ (١)؛ لأَنَّ الاسْتِثْناءَ الأوَّلَ لمّا بَطَل، جَعَلْنا الاسْتِثْناءَ الثانىَ مِن الإِقْرارِ؛ لأنَّه وَلِيَه لِبُطْلانِ ما بينَهما. والثّالثُ، يَصِحُّ، ويكونُ مُقِرًّا بدِرْهَمَيْن؛ لأنَّه استَثْنى (٢) الأكثرَ، واستثناءُ الأكْثَر عندَهم يَصِحُّ. ووَافَقَهُم القاضِى في هذا الوَجْهِ. وإن قال: ثَلاثةٌ إِلَّا ثلاثةً إِلَّا دِرْهَمًا. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه. ويَجِئُ على قولِ أصحابِ الشّافِعِىِّ فيه مثلُ ما قُلْنا في التى قَبْلَها.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في م: «استثناء».