(٢) سقط من: م. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٦، ٢١٧. ولفظه: «من أشار بيده في صلاته إشارة تُفْهَم عنه، فَلْيَعُدْ لها». (٤) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التصفيق للنساء، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٧٩، ٨٠. ومسلم، في: باب تسبيح الرَّجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣١٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب التصفيق في الصلاة، وباب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٥ - ٢١٧. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء, من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٤. والنَّسائيّ، في: باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١١. وابن ماجه، في: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٩. والدارمي، في: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣١٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢٤١، ٢٦١، =