للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: وإذا سَبَّحَ لتَنْبِيهِ إمامِه، أو لاسْتِئْذانِ إنْسانٍ عليه، وهو في الصلاةِ، أو كَلَّمَه بشئٍ، أو نابَه أمْرٌ في صلاتِه فسَبَّحَ ليُعْلَم (١) أنَّه في صلاةٍ، أو خشِيَ على إنْسانٍ الوُقُوعَ في شئٍ فسَبَّحَ به، أو خَشِيَ أن يَتْلَفَ بشئٍ فسَبَّحَ به (٢) لِيَتْرُكَه، أو تَرَكَ إمامُه ذِكْرًا فرَفَعَ صَوْتَه ليُذَكِّرَه، لم يُؤَثِّرْ في الصلاةِ، في قولِ أكْثَرِ أهلِ العلمِ؛ منهم الأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ. وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ، أنَّ تَنْبِيهَ الآدَمِيِّ بالتَّسْبِيحِ، أو القُرآنِ، أو الإِشارَةِ يُبْطِلُ الصلاةَ؛ لأنَّ ذلك خِطابُ آدَمِيٍّ، فيَدْخُلُ في عُمُومِ أحادِيثِ النَّهْيِ عن الكلامِ؛ لأنَّه قد رُوِيَ عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنَّه قال: «مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْقَهُ أَو تُفهَمُ، فَقَدْ قَطَع الصَّلَاةَ» (٣). ولَنا، ما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). ولِما ذَكَرْنا مِن


(١) في م: «ليعلمه».
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٦، ٢١٧. ولفظه: «من أشار بيده في صلاته إشارة تُفْهَم عنه، فَلْيَعُدْ لها».
(٤) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التصفيق للنساء، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٧٩، ٨٠. ومسلم، في: باب تسبيح الرَّجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣١٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب التصفيق في الصلاة، وباب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٥ - ٢١٧. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء, من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٤. والنَّسائيّ، في: باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١١. وابن ماجه، في: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٩. والدارمي، في: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣١٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢٤١، ٢٦١، =