للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ضَمانُه، وهذا لا يجبُ ضَمانُه. وإن فَسَّرَه بِحَبَّةِ (١) حِنْطةٍ أو شَعِيرٍ ونحوِها، لم يُقْبَلْ، لأَنَّ هذا لا يُتَمَوَّلُ عادَةً على انْفِرادِه. وإن فَسَّره بحدِّ قَذْفٍ، قُبِلَ، لأنَّه حَقٌّ يَجِبُ عليه. وفيه وَجْهٌ آخَرُ أنَّه لا يُقْبَلُ؛ لأنَّه لا يَئُولُ إلى مالٍ. والأَوَّلُ أصَحُّ، لأَنَّ ما يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ يَصِحُّ أن يُقالَ: هُوَ عَلَىَّ. ويَصِحُّ تَفْسِيرُه بِحَقِّ شُفْعةٍ، لأنَّه (٢) حَقٌّ واجِبٌ، ويَئُولُ إلى المالِ. وإن فَسَّرَه بِرَدِّ السَّلامِ أو تَشْمِيتِ العاطِسِ ونحوه، لم يُقْبَلْ؛ لأنَّه يَسْقُطُ [بفَواتِه، ولا يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ. وهذا الإِقْرارُ يَدُل على ثُبُوتِ الحَقِّ في الذِّمَّةِ. ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ تَفْسِيرُه] (٣) إذا أرادَ، أنَّ (٤) حَقًّا عَلَىَّ رَدُّ سَلَامِه


(١) في الأصل: «بخبز».
(٢) بعده في الأصل: «لا».
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: م.