للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بأقَلَّ مِن عَشَرَةٍ؛ لأنَّه يُقْطَعُ به السّارِقُ، ويكونُ صَدَاقًا عندَه. وعنه، لا يُقْبَلُ بأقَلَّ (١) مِن مائَتَىْ دِرْهمٍ. وبه قال صاحِباه؛ لأنَّه الذى تَجِبُ فيه الزَّكاةُ. وقال بعضُ أصحابِ مالِكٍ كَقوْلِهم في المالِ. ومنهم مَن قال: يَزِيدُ على ذلك أقَلَّ زِيادَةٍ. ومنهم مَن قال: قَدْرُ الدِّيَةِ. وقال اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ: أثْنانِ وسَبْعُونَ؛ لأَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى قال: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ} (٢). وكانت غَزَواتُه وسَرَاياه اثنَتَيْنِ وسَبْعِينَ. قالوا: ولأَنَّ الحَبَّةَ لا تُسَمَّى مالًا عَظِيمًا ولا كَثِيرًا. ولنا، أنَّ العَظِيمَ والكَثِيرَ لا حَدَّ له في الشَّرْعِ، ولا اللُّغَةِ، ولا العُرْفِ، ويَخْتَلِفُ الناسُ (٣) فيه،


(١) في م: «أقل».
(٢) سورة التوبة ٢٥.
(٣) سقط من: الأصل.