إلخ، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٢٩، ١٣٢، ٢١٨. ومسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦١، ٣٦٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٤. والنَّسائيّ، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٠. وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٥. والدارمي، في: باب لا يقطع الصلاة شيء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٢٩. والإمام مالك، في: باب الرخصة في المرور بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٥، ١٥٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢١٩، ٢٦٤، ٣٢٧، ٣٤٢، ٣٦٥. (٢) كذا ذكر المصنف، ولم نجده عند البُخَارِيّ. ولعله «التجاد»، وأخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢٢٤. والبيهقي، في: باب من صلى إلى غير سترة، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٢٧٣.