للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبو داودَ (١) بإسْنادِه، عن عليٍّ بنِ يَحْيى بن خَلادٍ، عن عَمِّه، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاس حَتَّى يَتَوَضَّأ، فَيَضَعَ الوُضُوءَ مَواضِعَه، ثُمَّ يُكَبر ويَحْمَدَ اللهَ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ، وَيَقْرَا بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرآنِ، ثمَّ يَقُولَ: اللهُ أكْبَرُ. ثُمَّ يَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُم يقُولَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثمَّ يَقُولَ: اللهُ أكْبَرُ. ثُمَّ يَسْجُدَ


(١) في: باب صلاة من يقيم صلبه الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٧، ١٩٨. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، من كتاب التطبيق، وفي: باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة، في كتاب السهو. المجتبى ٢/ ١٧٩، ٣/ ٥٠. والتِّرمذيّ، وفي: باب في وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٩٤، ٩٥. والدارمي، في: باب في الذى لا يتم الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٥، ٣٠٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٣٤٠.