(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من كتاب الصلاة، وفي: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول النَّاس، من كتاب الأذان، وفي: باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث. . . إلخ، وباب من لم يتشهد في سجدتى السهو، وباب من يكبر في سجدتى السهو، من كتاب السهو، وفي: باب ما يجوز من ذكر النَّاس، نحو قولهم الطَّويل والقصير، من كتاب الأدب، وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الآحاد، من كتاب خبر الآحاد. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٢٩، ١٣٠، ١٨٣، ٢/ ٨٥ - ٨٧، ٨/ ١٩، ٢٠، ٩/ ١٠٨. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٣، ٤٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب السهو في السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣١. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٨، ١٨٩، والنَّسائيّ، في: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١٧، ١٨. وابن ماجه، في: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٣. والدارمي، في: باب سجدة السهو من الزيادة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥١، ٣٥٢. والإمام مالك، في: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٩٣، ٩٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٤٢٣، ٤٦٠. (٣) انظر التخريج السابق.