للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَلْقَمَةَ، والضَّحّاك (١)، وقَتادَةُ، والأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال مالكٌ: إن فارَقَتْ ألْيَتاهُ (٢) الأرْضَ، لم يَرْجِعْ. وقال حَسّانُ بنُ عَطِيَّةَ (٣): إذا تَجافَتْ رُكْبَتاه عن الأرْضِ مَضَى. ولَنا، ما روَى المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ، عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إذَا قَامَ أحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتمَّ قَائِمًا، فلْيَجْلِسْ، فإذا اسْتَتَمَّ (٤) قَائِمًا، فَلَا يجْلِسْ، ويَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه (٥). الثّانِي، ذِكْره بعدَ اعْتِدالِه قائِمًا، وقبلَ شُرُوعِه في القِراءَةِ، فالأوْلَى أن لا يَرْجِعَ؛ لحديثِ المُغِيرَةِ،


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في الأصل: «كتفاه».
(٣) أبو بكر حسان بن عطية المحاربِيّ مولاهم الدِّمشقيّ، كان ثِقَة، متعبدا، ذكره البُخَارِيّ في من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب ١/ ٢٥١.
(٤) في الأصل: «قام».
(٥) أخرجه أبو داود، في: باب من نسى أن يتشهد وهو جالس، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨١. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٢٥٣، ٢٥٤.