(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التوجيه نحو القبلة حيث كان، من كتاب الصلاة، وفي: باب إذا حدث ناسيًا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١١١، ٨/ ١٧٠. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا صلى خمسًا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٤. والنَّسائيّ، في: باب التحرى، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٢٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٣٧٩، ٤٣٨. (٣) سقط من: م. (٤) في: باب من قال يتم على أكبر ظنه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٦. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٤٢٩.