والحديث مُتفق عليه (١). وقد جَلس في غيرِ مَوْضِعِ تَشَهُّدِه، ولأن السجُودَ إنما يشْرع للسهْوِ، ولا سَهْوَ ها هنا، ولأنَّ مُتابَعَةَ الإمام واجِبَة، فلم يَسْجدْ لفِعْلِها، كسائِرِ الواجِباتِ.
(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم دون البُخَارِيّ، في: باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠، ٢٣١. كما أخرجه أبو داود، في: باب المسح على الحُسَيْن، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٢، ٣٣. والنَّسائيّ، في باب كيف المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٢٤٤، ٢٥١.