للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْآخَرُ، يَسْجُدُ لِكُل سَهْو سَجْدَتيْنِ.

ــ

أحَدُهما، ما ذَكَرْناه. والثاني، يَسْجُدُ سُجُودَيْن. وهو قولُ الأوْزاعِيِّ، وابن أبي حازِم (١)، وعبدِ العزيز بن أبي سَلَحَةَ (٢)، إذا كان أحَدُهما قبلَ السلامِ، والآخَرُ بعدَه؛ لقوْلِ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لِكُل سَهْو سَجْدَتَانِ». رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه (٣). وهذان سَهْوان. ولأنَّ كل سَهْو يَقْتضِي سُجُودًا، وإنما يَتَداخَلان في الجِنْس الواحِدِ. ولَنا، قولُ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إذَا سَهَا أحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٤). وهذا يَتَناولُ السهْوَ في مَوْضِعين، ولأن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- سها فسَلمَ (٥)، وتَكَلَّمَ بعدَ سَلَامِه، فسَجَدَ لهما سُجُودًا واحِدا، ولأنه شُرِع للجَبْرِ، فكَفَى فيه سُجُودٌ واحد، ما لو كان مِن جِنْس واحِد. وحَدِيثهم في إسْنادِه مَقالٌ. ثم إنَّ المُرادَ به، لكل سَهْو في صَلاة. والسَّهْوُ وإن كَثُر داخِلٌ في لَفْظِ السَّهْوِ؛ لأنه اسْمُ جنْس، فيَكونُ التَّقْدِيرُ، لكل صلاة فيها سَهْو سَجْدَتان. يدُلُّ على ذلك أنَّه قال: «لكُل سَهْوٍ سَجْدَتانِ بَعْدَ السلام» (٦). كذا رِوايَةُ


(١) في م: «حاتم». وهو أبو عبد الله عبد العزيز بن أبي حازم (سلمة) بن دينار الأعرج، الفقيه المالكى، المتوفى سنة خمس، وثمانين ومائة. طبقات الفقهاء ١٤٦، ترتيب المدارك ١/ ٢٨٦ - ٢٨٨.
(٢) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، أبو عبد الله، فقيه مالكى، ثِقَة صدوق، كثير الحديث. توفى سنة أربع وستين ومائة. تهذيب الكمال ٦/ ٣٤٣، ٣٤٤، وانظر طبقات الفقهاء، للشيرازى ٦٧.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٨٤.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٩ عن حديث ابن مسعود.
(٥) سقط عن: م.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٨٤.