وأخرجه أبو داود، في: باب في المحافظة على الصلوات، من كتاب الصلاة، وفي: باب في من لم يوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١٠٠/ ١، ٣٢٨. والنَّسائيّ، في: باب المحافظة على الصلوات الخمس، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ١٨٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٨، ٤٤٩. والدارمي، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٧٠. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١٢٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٢. (٢) في: المسند ١/ ١١٠، ١٤٣ - ١٤٥، ١٤٨.كما أخرجه أبو داود، في: باب استحباب الوتر». من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. والتِّرمذيّ؛ في: باب ما جاء أن الوتر ليس بختم، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٤٢. والنَّسائيّ في: باب الأمر بالوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٠. والدارمي، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٧١. (٣) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة ٣٢٢. (٤) انظر الموضع المشار إليه سابقًا.