للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحُكْمُ السبعِ حُكْمُ التسْعِ؛ لأن في حَدِيثِ عائشةَ، من رِوايةِ أبي داودَ (١): أوْتَرَ بسَبْعٍ ولم يَجْلِسْ إلَّا في السادِسَةِ والسابِعَةِ، ولم يُسَلمْ إلَّا في السّابِعَةِ. وقال القاضي: لا يَجْلِسُ في السبع إلَّا في آخِرِهنُّ، كالخَمس؛ لِما روى ابنُ عباسٍ، عن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: فتَوضأ ثم صَلى سَبْعًا أو خَمْسًا، أوْترَ بهن، لم يُسَلمْ إلَّا في آخِرِهِن. رَواه مسلم، وأبو داودَ (٢). وليس في هذا الحَديثِ تَصْرِيح بأنه لم يَجْلِسْ عَقِيبَ السادِسَةِ، وحَدِيثُ عائشةَ حُجَّة عليه. وإن أوْتَرَ بخَمْسٍ، لم يَجْلِسْ إلَّا في آخِرِهن. رُوِيَ ذلك عن زيدِ (٣) بنِ ثابِتٍ؛ لِما روَى عُرْوَةُ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يصَلِّى مِن الليْلِ ثَلاثَ عَشرةَ رَكْعَة، يُوتِرُ من ذلك


(١) انظر التخريج السابق.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة، وفي: باب الدعاء في صلاة الليل، قيامه، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٢٢١، ٥٢٦ - ٥٣١، أبو داود، في: باب السواك لمن قام من الليل، من كتاب الطهارة، وفي: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ١٤، ٣١١ - ٣١٥. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، من كتاب الوضوء، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب الوتر، وفي: باب استعانة اليد في الصلاة. . . . إلخ، من كتاب العمل والصلاة، وفي: باب قوله: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. . . .}، باب قوله: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ}، من كتاب التفسير. صحيح البُخَارِيّ ٦/ ٥١، ٥٧، ٢/ ٣٠، ٧٧، ٧٨، ٦/ ٥٢، ٥٣. والنَّسائيّ، في: باب ذكر ما يستفتح به القيام، وباب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت، من كتاب قيام الليل. المجتبي ٣/ ١٧١، ١٧٢، ١٩٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في يصلي بالليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٣٣، ٤٣٤. والإمام مالك، في: باب صلاة النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في الوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١٢١، ١٢٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢٢٠، ٢٤٢، ٢٧٥، ٣٥٠، ٣٧٣.
(٣) في الأصل: «يزيد».