للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويَقْنُتُ بعدَ الرُّكُوعِ. نَصَّ عليه أحمدُ. رُوى نَحْو ذلك عن أبي بكر، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعليٍّ، رَضِيَ الله عنهُم. وبه قال الشَّافعيُّ. وقد قال أحمدُ: أنا أذْهَبُ إلى أنَّه بعدَ الرُّكُوعِ، وإن قَنَت قَبْلَه فلا بَأسَ. ونَحْوَه قال أيوبُ السخْتِيانى (١)؛ لِما روَى حُمَيْد، قال: سُئِل أنس عن القُنُوتِ في صَلاةِ الصبح، فقال: كنا نَقْنُتُ قبلَ الركُوعِ وبعدَه. رَواه ابنُ ماجه (٢). وقال مالك، وأبو حنيفةَ: يَقْنُتُ (٣) قبلَ الركُوعِ. ورُوِيَ ذلك عن أُبيٍّ، وابن مسعود، وأبي موسى، والبَراءِ، وابن عباس، وأنس، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيز؛ لأن في حديثِ أبَيٍّ: ويَقْنُتُ قبلَ الركوعِ (٤). وعن ابنِ مسعودٍ، أنَّ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قنَت قبلَ الركوعِ (٥). ولنا، ما روَى أبو هُرَيرةَ، وأنس أن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَنَت بعدَ (٦) الرُّكُوعِ.


(١) في الأصل: «السجستاني».
(٢) في: باب ما جاء في القنوت في الركوع وبعده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٤.
(٣) سقط من: م.
(٤) أخرجه النَّسائيّ، في: باب كيف الوتر بثلاث، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في الركوع وبعده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٤.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب القنوت في الركوع أو بعده، من كتاب الصلوات. المصنف ٢/ ٣٠٢.
(٦) في م: «قبل».