للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلَّاهما؟ قال: كان يَرانا نصليهما، فلم يَأمُرْنا ولم يَنْهَنا. مُتَّفَق عليه (١). وقال أنُس: كُنّا بالمدِينَةِ إذا أذنَ المُؤذنُ (٢) لصلاةِ المَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السوارِيَ، فصَلَّوْا رَكْعَتَيْن، حتَّى إن الرجلَ الغرِيبَ ليَدْخُلُ المَسْجِدَ فيَحْسَبُ أن الصلاةَ قد صُلِّيَتْ، مِن كَثْرَةِ مَن يُصَلِّيها. رَواه مسلمٌ (٣). وعن عبد الله المُزَنِيِّ، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «صَلوا قَبْلَ الْمَغْرِب رَكْعَتَيْن». ثم قال: «صلوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» [ثم قال: «صلوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ] (٤) لِمَنْ شَاءَ». خَشْيَةَ أن يَتخِذَها النَّاسُ سُنَّة. مُتفَق عليه (٥). الثّانِي، الرَّكْعَتان بعدَ الوِتْرِ. وظاهِرُ كلام أحمدَ أنَّه لا يَستحِبُّ فِعْلَهما مع الجَوازِ. قال الأثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يُسْأل عن الركْعَتَيْن بعدَ الوِتْرِ، فقال: أرْجُو إن فَعَلَه إنْسان أن لا يُضَيق عليه، ولكن يَكُونُ وهو جالس، كما جاء الحَدِيثُ. قلتُ: تَفْعَلُه أَنْتَ؟


(١) لم يخرجه البُخَارِيّ، وأخرجه مسلم، في: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٧٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة في المغرب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٩٥.
(٢) سقط من: م.
(٣) في الباب السابق، كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٦١. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٣، والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٢٨٠.
(٤) سقط من: م.
(٥) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التهجد، وفي: باب نهى النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن التحريم إلَّا ما عرف إباحته، من كتاب الاعتصام. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٧٤، ٣٨٩. ولم يخرجه مسلم. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة قبل المغرب، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٥. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٥٥.