للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«إذَا دَخَلَ أحدُكُم الْمَسْجِدَ، فلَا يَجْلِسْ حَتَى يَرْكَعَ (١) رَكْعَتَيْنِ». متَّفَق عليه (٢). فإن جَلَس قبلَ الصلاةِ، سُنَّ له أن يَقومَ فيُصَلىَ؛ لِما روَى جابِر قال: جاء سُلَيْك الغَطَفانِي ورسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَخْطُبُ، فجَلَسَ، فقال: «يَا سُلَيْك، تُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجوَّزْ فِيهِمَا». رواه (٣) مسلمٌ (٤).

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَتَطَوعَ بمثلِ تَطَوُّعِ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ فإن عَلِيّا، رَضِيَ الله عنه، قال: كان النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا صَلَّى الفَجْرَ يُمهِل حتَّى إذا كانتِ الشَّمس مِن هاهُنا، يَعْنِي مِن قِبَلِ المَشْرِقِ، مِقْدارَها مِن صلاةِ العَصْرِ مِن هاهُنا، يَعْنِي مِن قِبَل المَغْرِبِ، قام فصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثم تَمَهلَ حتَّى إذا


(١) في الأصل: «يصلي».
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، من كتاب الصلاة، وفي: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٢٠، ١٢١، ٢/ ٧٠. ومسلم، في: باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٥. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتي، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١١٢. والنَّسائيّ، في: باب الأمر كالصلاة قبل الجلوس فيه، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٢. والدارمي، في: باب الركعتين إذا دخل المسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٢٣، ٣٢٤. والإمام مالك، في: باب انتظار الصلاة، والمشي إليها من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٦٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١١.
(٣) في م: «رواهما».
(٤) في: باب التحية والإمام يخطب، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٥٩٧. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب. . . . إلخ، من كتاب الجمعة. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ١٥. أبو داود، في: باب إذا دخل الرَّجل، الإمام يخطب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٥٥، ٢٥٦. وابن ماجه في: باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٣، ٣٥٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٢٩٧، ٣١٦، ٣١٧.